بيع ، وإنما كان له عليه شيء معلوم ، فرضي أن يأخذ منه ما يعلم أنه أنقص مما له عليه ، فلم يكن بذلك بأس ، وإنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة ( 1 ) .
قوله : وله نخل سائبة
أي : لم يؤاجرها لغيره ، أو المراد من السائبة النخل التي تكون في الطريق وكانت الكراهة لحق المارة كما مر . وفي بعض النسخ " فيأتيه " وهو أظهر ، ولعله داخل في المزابنة بالمعنى الأعم .
قوله عليه السلام : لا بأس
كان هذا الحكم للشريكين مستثنى من عدم جواز المزابنة ، أو حمل على أنه صلح وليس ببيع مزابنة .
وقال في الشرائع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر ، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا ( 2 ) . انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا ، والأصل رواية ابن شعيب ، ولا دلالة فيها على إيقاعها
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 102 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 55 .