وإنما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة ( 1 ) . انتهى .
واعلم أن هذا من الأخبار التي استدل بها على حل الخراج ، إذا أخذه بإذن سلطان الجور ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله .
( الحديث السادس عشر ) : مرسل .
قوله عليه السلام : إما أن يأخذ كله
أي : إذا أخبر البائع بالكيل ، فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا ، ويجوز الاعتماد عليه في الكل . وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين ، فلا يفيد كيل البعض .
وما تقدم من كيل بعض الأحمال كان مثيرا للظن القوي بمقدار البقية ، لتساويها في النظر ، بخلاف التل من الجص ، فإن بكيل البعض لا يحصل الظن بمقدار البقية .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله : يكون لي عليه أحمال
قال في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أنه إنما جاز ذلك لأنه ليس بعقد
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 209 .