قوله : لعله لا يكون
أي : بأن أسلموا قبل الحول ، أو ماتوا قبله ، وكذا البواقي .
قوله عليه السلام : علم من ذلك شيئا
يحتمل أن يكون على جهة الصلح ، أو يكون القبالة عقدا آخر يشمل سائر العقود ، ولعل الشراء والتقبيل بالتوزيع على ما ذكر .
وقال في المسالك : ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع والصلح ، لكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا . وفي الدروس أنها نوع من الصلح ( 1 ) . انتهى .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يشتري الإنسان ، أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار وما في الآجام من السموك ، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس وكان البيع في عقد واحد ، ولا يجوز ذلك فيما لا يدرك منه شيء على حال . وقال ابن إدريس لا يجوز ذلك لأنه مجهول ، والشيخ رحمه الله عول على رواية إسماعيل بن الفضل ، وهي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك ، ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب ، على أنا نقول : ليس هذا بيعا في الحقيقة
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 206 .