وفي بعض النسخ " عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر " فالضمير راجع إلى الكليني ، أو إلى أحد من العدة الذين يروي الكليني بتوسطهم عن أحمد ، لكن الأول هو الظاهر ، إذ في الكافي هكذا : سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ليس فيها قصب
قيد بذلك لأنه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى .
وقال المحقق في الشرائع : لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ولو ضم إليه القصب أو غيره على الأصح ( 2 ) . انتهى .
وقال في المسالك : المراد به السمك الذي ليس بمشاهد ولا محصور ، والقول بالجواز مع الضميمة للشيخ وجماعة ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ، والذي اختاره المتأخرون أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب وجعل السمك تابعا له صح البيع ، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح ، وهو الأقوى ، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم ، كالحمل واللبن الذي في الضرع وغيرهما ( 3 ) .
( الحديث الخامس عشر ) : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 194 ، ح 11 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 19 .
( 3 ) المسالك 2 / 176 .