قوله عليه السلام : إذا سميت الثمن
أي : بأن يبيع الحيوان مثلا بثمن ويشتري بتلك الثمن حيوانين .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس به
لأن الغزل وإن كان موزونا لكن الثياب غير موزونة .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : موثق .
والظاهر " محمد بن يحيى " كما في الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 191 ، ح 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 176 ، ح 14 .