تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قوله عليه السلام : إذا سميت الثمن أي : بأن يبيع الحيوان مثلا بثمن ويشتري بتلك الثمن حيوانين . ( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : صحيح . ( الحديث الثلاثون والمائة ) : صحيح . قوله عليه السلام : لا بأس به لأن الغزل وإن كان موزونا لكن الثياب غير موزونة . ( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : موثق . والظاهر " محمد بن يحيى " كما في الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 191 ، ح 7 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 176 ، ح 14 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 154 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي