باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
قال في النهاية : فيه " إنه نهى عن بيع الغرر " وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول . وقال الأزهري : بيع الغرر ما كان على غير عهد ولا ثقة ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول ، وقد تكرر في الحديث ومنه حديث مطرف " إن لي نفسا واحدة وإني أكره أن أغررها بها " أي : أحملها على غير ثقة ( 1 ) .
( الحديث الأول ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 355 .