الصحة ، لأن الضريبة هي أجرة ، ولا يصح أجرة الأعيان . انتهى .
وأقول : ويحتمل أن يكون الكراهة للتقييد بكونها من ألبان تلك الأغنام وأولادها ، إذ لعله لا يحصل منها هذا القدر ، أو لاتحاد العوض والمعوض .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائة ) : حسن .
ولا خلاف في عدم جواز بيع الملاقيح .
وقال في النهاية : فيه " أنه نهى عن بيع الملاقيح " جمع ملقاح ، وهو جنين الناقة ، وإنما نهى عنه لأنه بيع الغرر ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : موثق .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 263 .