قوله عليه السلام : لأخذن خمسة بواحدة
لعله تصريح بجواز هذا بعد ما ظهر جوازه من فعله ، أو المعنى : إني لا أدع جانب المسلمين لولدي وآخذ لهم خمسة بواحدة .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أو إحداهن
أي : حكم الإبل واحد مع حكم البقر والغنم .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 153
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٣