قوله : قال لي أبوه
أي : الكاظم عليه السلام ، أو المراد جده الصادق عليه السلام لقوله بعد ذلك قال لي أبو عبد الله عليه السلام .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : صحيح .
ولا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز ، فالأمر بالخط على النسيئة للتقية ، لأن لا يراه أحد من المخالفين ، ولعله كان كتب الجواب ، والخط عليها كناية عن عدم ذكرها . ويمكن أن يكون الخط على النسيئة لكراهتها . وبالجملة هذا الخبر ومفهوم الأخبار الآتية ومنطوقها : إما محمولة على الكراهة ، أو التقية ، والأحوط الترك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 149
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٩