قوله : أعلى من تلك الدراهم
أي : قيمة ، أو وزنا . وعلى الأخير يمكن حمل ما تقدم على عدم التفاوت في الوزن ، والشيخ في الاستبصار أول ما ينفق بين الناس في الخبر السابق بقيمة ما كان ينفق أولا ، وكذلك أول الدراهم الأولى في الأخيرين بقيمة الدراهم الأولى رفعا للتنافي ، قال : لأنه يجوز أن يسقط الدراهم الأولة حتى لا تكاد تؤخذ أصلا ، فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة ، وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : صحيح على الظاهر .
لشهادة صفوان بالجواب ، ويحتمل الجهالة .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 100 .