كان قرضا - كما صرح به في خبر صفوان - فله الأولى ، لئلا يحصل الربا . وإن كان ثمن مبيع أو مهر كان له الثانية ، لأن المطلق ينصرف إلى الربح . ويمكن أن يجمع بأن يكون له الرائج بوزن السابق ، أو بالتخيير للطالب ، والوسط أظهر .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : حسن .
ولعل عدم الجواز محمول على الكراهة ، أو لعدم تحقق شرائط التقاص .
( الحديث الثالث عشر والمائة ) : صحيح .
قوله : وجاب دراهم
قال الوالد العلامة روح الله روحه : كذا بخطه ، وهو من العربي المولد ، وفي الفقيه : وجاء بدراهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 118 ، ح 39 ، وكذا في المطبوع من المتن .