تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( الحديث العاشر والمائة ) : ضعيف . ( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف . وقال في الدروس : ولو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة ، فليس على المقترض إلا مثلها ، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر ولا وقت القرض خلافا للنهاية . وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس ، والقولان مرويان إلا أن الأول أشهر . ولو سقطت المعاملة بعد الشراء ، فليس على المشتري إلا الأولى . ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى ( 1 ) نعم يتخير المغبون في نسخ البيع وإمضائه . انتهى . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : جمع الصدوق رحمه الله بين الأخبار بأنه إذا كان له عنده بوزن معلوم ونقد معلوم فله الأولى ، وإن لم يذكر النقد فله الثانية ، لكنه يمكن أن يكون أحدهما زائدا فيحصل الربا ، فيمكن الجمع بأنه إن
هامش
( 1 ) في هامش الأصل : فالثانية - ظ .