وتقدم القول فيه .
( الحديث الثامن والمائة ) : مجهول أو ضعيف .
وقال في الشرائع : ولو باع مائة درهم بدينار إلا درهما لم يصح للجهالة ( 1 ) .
انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : هكذا أطلق الشيخ وجماعة ، ويجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار ، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صح ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة ( 2 ) .
( الحديث التاسع والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 50 .
( 2 ) المسالك 1 / 204 .