والفضة للمثال ، أو الغرض نهي البيع بأحدهما ، بل يكون بهما أو بغيرهما من الأمتعة . انتهى .
وقال في الدروس : تراب أحد النقدين يباع بالآخر وبعرض . ولو اجتمعا وبيعا جاز ، وكذا تراب الصياغة ، وتجب الصدقة بعينه ، أو بثمنه مع جهل أربابه ( 1 ) .
( الحديث الخامس والثمانون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فإما لك
أي : مع إعراض المالك .
وقال المحقق في الشرائع : تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا ، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون ( 2 ) . انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 370 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 51 .
( 3 ) المسالك 1 / 204 .