تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
والفضة للمثال ، أو الغرض نهي البيع بأحدهما ، بل يكون بهما أو بغيرهما من الأمتعة . انتهى . وقال في الدروس : تراب أحد النقدين يباع بالآخر وبعرض . ولو اجتمعا وبيعا جاز ، وكذا تراب الصياغة ، وتجب الصدقة بعينه ، أو بثمنه مع جهل أربابه ( 1 ) . ( الحديث الخامس والثمانون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : فإما لك أي : مع إعراض المالك . وقال المحقق في الشرائع : تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا ، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون ( 2 ) . انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 370 . ( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 51 . ( 3 ) المسالك 1 / 204 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 134 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي