وقال في الصحاح : المكحلة التي فيها الكحل ، وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فهو دين عليه
أي : يعطيه المكحلة مع الكحل والجميع بوزن ما عليه من الدراهم ، فقوله عليه السلام " وما كان من كحل " أي : ما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إما بأن يسترد الكحل ، أو لأنه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به ، أو لكونه مما لا يتمول وغير مقصود بالبيع ، بأن يكون كحلا قليلا .
وفي بعض النسخ " فهو دين عليك حتى يرده عليه " فهو مبني على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبرا . وفي الكافي كالأول ( 2 ) .
( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة روح الله روحه : لما كان الحجر الذي فيه الذهب أو الفضة لا يعلم قدر ما فيه منهما ، فلا يمكن البيع بأحدهما ولو كان بأزيد من الحجر ، لأن التراب لا قيمة له حتى يكون بإزاء الزيادة بخلاف المغشوش ، والتعبير بالذهب
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1809 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 251 ، ح 30 .