تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( الحديث التسعون ) : مجهول . قوله عليه السلام : إن كان تقدر على تخليصه فلا قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أنه محمول على الكراهة . وقال المحقق في الشرائع : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما ( 1 ) . انتهى . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما ، سواء أمكن التخليص أم لا ، إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول ( 2 ) . ( الحديث الحادي والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 50 . ( 2 ) المسالك 1 / 203 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي