( الحديث التسعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إن كان تقدر على تخليصه فلا
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أنه محمول على الكراهة .
وقال المحقق في الشرائع : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن لم يمكن تخليصهما وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما ( 1 ) . انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما ، سواء أمكن التخليص أم لا ، إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول ( 2 ) .
( الحديث الحادي والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 50 .
( 2 ) المسالك 1 / 203 .