( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
( الحديث الثمانون ) : مجهول .
ولعل إسماعيل هو ابن عمار ، فالحديث حسن موثق .
قوله : فأزنها
أي : آخذها وزنا ثم أفرقها عددا .
وقال بعض الفضلاء : يعني أستوفي منه بالوزن الدراهم التي لي عليه ، ثم أفرقها عددا فيزيد عليها شيء قليل ، فقال عليه السلام : إذا كان قصده بإعطاء الزيادة تحصيل اليقين بالوفاء ، فلا بأس عليك بذلك ، وإن كان من باب السهو ، فعليك أن ترده عليه . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كنت قصدت إن توفي حقوقهم وزاد واحد ، فلا إثم عليك ، ولا ينافي وجوب التعريف .
أقول : لا يبعد كون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذين به لشيوع المعاملة عددا مغتفرا ، إذا كان مقصوده عند الدفع الوفاء ولم يتعمد ذلك ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 131
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣١