( الحديث السادس والثمانون ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على أن الذهب في النحاس والفضة في الأسرب مستهلكا ، فيجوز الإسلاف فيهما بهما ، ولا ربا فيه سيما بحسب الغالب فإنه إن وجدا فيهما فلا يصلان إلى أن يصيرا زائدين على الثمن . انتهى .
وقال في الدروس : ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر ، كالدراهم المموهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة ( 1 ) .
( الحديث السابع والثمانون ) : حسن .
قوله عليه السلام : إذا كان الغالب عليه الأسرب
أي : اسمه لا جنسه ، كما مر .
( الحديث الثامن والثمانون ) : حسن .
هامش
( 1 ) الدروس ص 370 .