قوله عليه السلام : كل دينار بعشرة دراهم
أقول : يحتمل وجهين :
الأول : أن تكون المساومة على الدنانير ، ثم يشترط عليه أن يبدل مكان كل دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ، ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة ، كما مر .
الثاني : أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدراهم .
قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل ( 1 ) . انتهى .
ولعله حمله على الثاني .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز تبديل الدنانير بالدراهم والظاهر أنه كان الشائع بيع الأرضين والعقارات بالذهب وكانت الدراهم والدنانير تختلف قيمتهما ، فلذا شرطهما صلوات الله عليه في نفس العقد .
( الحديث التاسع والثمانون ) : مجهول وصحيح على احتمال .
هامش
( 1 ) الدروس ص 372 .