پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 131

پدیدآورندگان:

ص۱۳۱
( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح . ( الحديث الثمانون ) : مجهول . ولعل إسماعيل هو ابن عمار ، فالحديث حسن موثق . قوله : فأزنها أي : آخذها وزنا ثم أفرقها عددا . وقال بعض الفضلاء : يعني أستوفي منه بالوزن الدراهم التي لي عليه ، ثم أفرقها عددا فيزيد عليها شيء قليل ، فقال عليه السلام : إذا كان قصده بإعطاء الزيادة تحصيل اليقين بالوفاء ، فلا بأس عليك بذلك ، وإن كان من باب السهو ، فعليك أن ترده عليه . انتهى . وقال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كنت قصدت إن توفي حقوقهم وزاد واحد ، فلا إثم عليك ، ولا ينافي وجوب التعريف . أقول : لا يبعد كون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذين به لشيوع المعاملة عددا مغتفرا ، إذا كان مقصوده عند الدفع الوفاء ولم يتعمد ذلك ،