تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ويدل كأخبار أخر على أن الربا في القرض ليس مثل الربا في البيع ، ولا يضر إعطاء الزائد ما لم يكن شرط ، وكان الغالب كهذا الزمان زيادة الدراهم السابقة ونقصان الطازجة ، بل لا كراهة في إعطاء الزائد ، بل الظاهر استحبابه ، كذا أفاده الوالد العلامة روح الله روحه . قال في التحرير : إذا أقرضه وجب إعادة المثل ، فإن شرط الزيادة حرم ولم يفد الملك ، سواء شرط زيادة عين أو منفعة . ولو رد عليه أزيد في العين أو في الصفة من غير شرط ، لم يكن به بأس ، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا . ولا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط ، ولا فرق في التحريم مع الشرط بين الربوي وغيره . ولو شرط في القرض أن يؤجر داره ، أو يبيعه شيئا ، أو يقترضه المقترض مرة أخرى جاز ، أما لو شرط أن يؤجر داره بأقل من أجرتها ، أو يستأجر منه بأكثر أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، فالوجه التحريم ، ولو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا . وقال الشيخ : إذا أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس ، وفيه إشكال مع الشرط ( 1 ) . ( الحديث السابع والسبعون ) : مجهول . وقال المحقق في الشرائع : روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 / 199 .