وقوله عليه السلام " لا تصارفه إلا بالورق " أي : لا يحتاج إلى ضم الدنانير .
وما ذكرنا أظهر ، وكل هذا محمول على ما هو الغالب في المعاملات ، من أنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في المغشوش ، كما ذكره الأصحاب .
قال في الدروس : والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما ، أو بأحدهما مخالفا ، أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش ، وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع ( 1 ) .
( الحديث الخامس والسبعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يصلح إلا بالدنانير والورق
أي : بهما معا .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يحمل على عدم المساواة كما هو الغالب فيضم شيئا آخر مع الذهب أو الفضة أو على الاستحباب .
( الحديث السادس والسبعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 370 .