تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقوله عليه السلام " لا تصارفه إلا بالورق " أي : لا يحتاج إلى ضم الدنانير . وما ذكرنا أظهر ، وكل هذا محمول على ما هو الغالب في المعاملات ، من أنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في المغشوش ، كما ذكره الأصحاب . قال في الدروس : والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما ، أو بأحدهما مخالفا ، أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش ، وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع ( 1 ) . ( الحديث الخامس والسبعون ) : موثق . قوله عليه السلام : لا يصلح إلا بالدنانير والورق أي : بهما معا . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يحمل على عدم المساواة كما هو الغالب فيضم شيئا آخر مع الذهب أو الفضة أو على الاستحباب . ( الحديث السادس والسبعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 370 .