تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب ، وهو ضعيف ( 1 ) .
( الحديث الخامس والسبعون ) : حسن أو مجهول .
لأن محمد بن سهل فيه ما يمكن أن يعد مدحا .
( الحديث السادس والسبعون ) : موثق .
وقال في المدارك : الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 270 .