( الحديث التاسع والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فهو مدرك
المشهور جواز اللحوق حينئذ ، ولا خلاف في أنها لا تحسب ركعة . واختلف في أنه هل يجب عليه استئناف التكبير أم تغتفر الزيادة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 765
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٦٥