والمشهور بين أصحابنا أن الممنوع من سجود الركعة الأولى على الأرض وما يقوم مقامه لكثرة الزحام ونحوه لا يجوز له أن يسجد على ظهر غيره أو رجله بل ينتظر حتى يتمكن من السجود ويسجد ويلحق قبل الركوع ، فإن تعذر إدراكه قبل الركوع لم يلحق .
وقيل : يلحق إذا أمكن إدراكه راكعا ، فإن لم يمكنه ذلك يسجد معه في الثانية ، وينوي بهما للركعة الأولى ، ثم يتم الصلاة بعد تسليم الإمام . ونقل المحقق والعلامة عليه الإجماع . ولو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور .
وقال الشيخ في المبسوط : إن لم ينو أنهما للأولى لم يعتد بهما ، ويستأنف سجدتين للأولى ، واستأنف بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته ، قال : وقد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 684
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٨٤