إمامه ( 1 ) .
وأقول : المسألة في غاية الإشكال ، وكان الأحوط العمل بظاهر الرواية مع الإعادة .
ولو أهمل فلم ينو بهما للأولى ولا للثانية ، ففيه قولان ، والأشهر الصحة .
وذهب العلامة وجماعة إلى البطلان ، كما هو ظاهر الرواية .
ولو لحق الإمام رافعا رأسه من الركوع ، فقيل بوجوب الانفراد . وقيل بوجوب المتابعة وحذف الزائد ، وقيل بالتخيير بين أن يجلس حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية ، وبين أن يعدل إلى الانفراد .
ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد ، ففي فوات الجمعة وعدمه وجهان ، وعلى القول بالفوات فهل يعدل بنية الظهر أو يستأنف ؟
فيه وجهان أيضا ، وفي المسألة إشكال .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 235 .