ولو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى يتمكن منهما ، ثم يلتحق ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه ( 1 ) ، وسيأتي بسند غير صحيح .
ولو زوحم عن ركوع الأولى ، صبر حتى يلتحق الإمام في ركوع الثانية ، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام .
ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ، ففي إدراك الجمعة وعدمه قولان ، واستدل على الأول برواية ابن الحجاج ، وفيه نظر كما ستعرف .
( الحديث التاسع والسبعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : فلا بأس أن يجمع
قال في الصحاح : جمع القوم تجميعا ، أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة انتهى ( 2 ) .
وأجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة ، بمعنى أنه لا تجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 270 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1200 .