وقطع المحقق بعدم الوجوب على المرأة ، بل ادعى عليه الإجماع ، والحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور ، وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل .
الثالث : اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه من الحضور ، وأطبقوا أيضا على عدم انعقادها بالمرأة ، بمعنى احتسابها من العدد .
وإنما الخلاف في انعقادها بمسافر والعبد لو حضرا ، فقال الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر : ينعقد بهما . وقال الشيخ في المبسوط وجمع من الأصحاب :
لا ينعقد بهما .
وحكى الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر ، وهو مشكل جدا ( 1 ) .
( الحديث الثامن والسبعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 218 - 219 .