( الحديث السابع والسبعون ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : والعبد
اختلف في المبعض إذا هاياه مولاه واتفق في نوبته .
قوله عليه السلام : ومن كان على رأس فرسخين
أكثر الأصحاب عموا فيهما ، ومنهم من خصوا بمن يشق عليه معهما الحضور .
واختلفوا في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي ، فذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمرتضى وابن إدريس إلى أن حده أن يكون أزيد من
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 149 .
( 2 ) الخلاف 1 / 232 ، مسألة 3 من كتاب صلاة الجمعة .