والدليل على الجميع فوات محلها وفقد الدليل على الرجوع إليها ، وعلى بطلان الصلاة بتركها ناسيا ، وقد وردت الروايات في خصوص بعضها كهذه الروايات .
وقد يقال : ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل ، سواء كان ركنا أو غيره إلا ما أخرجه الدليل ، وفي السهو بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسي ، أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن ، أو تكرار جزء من أجزاء ركن ، كنسيان ذكر إحدى السجدتين . فتدبر .
( الحديث الثالث والسبعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ومن لا يسبح
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل مقتضى نقصان الثلث والثلاثين بترك الواحدة والثنتين عدم البطلان بترك الكل ، لأن الظاهر أن الأول محمول على الأولوية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 57
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧