( الحديث الرابع والسبعون ) : حسن .
( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : رجع إلى مكانه فتشهد
ظاهره التشهد الأخير ، أو الأعم منه ومن التشهد الأول .
وجملة القول فيه أنه إذا نسي التشهد وذكر قبل الركوع ، فالمشهور وجوب العود إليه ، بل لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه الأخبار الصحيحة كما ترى .
وقيل : بوجوب سجدة السهو فيه إذا ذكر بعد القيام ، والأقوى استحبابها .
ولو ذكر بعد الركوع ، فالمشهور أنه يقضيه بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو ، أما وجوب السجود فقد ادعى بعضهم عليه الإجماع ، ونقل في المختلف ( 1 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 137 .