( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف .
( الحديث الستون ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في محل السجود المنسي ، فالأكثر على أنه بعد التسليم كما يدل عليه هذا الخبر .
وقال علي بن بابويه : السجدة المنسية في الأولى تقضى في الثالثة ، والمنسية في الثانية تقضى في الرابعة ، والمنسية في الثالثة تقضى بعد التسليم . وهو موافق لما في فقه الرضا عليه السلام ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 10 .