وتبعه ابن إدريس ، ولم نقف على نص يدل على الفرق ( 1 ) . انتهى .
قوله رحمه الله : ثم قام واستأنف القراءة
أقول : لم يذكر الأصحاب لاستيناف الركعة دليلا مع اتفاقهم عليه ، وقد يستدل عليه بما ورد في خبر أبي بصير وأمثاله من قوله " يسجدها إذا ذكرها " وتقييد الثاني بالقضاء دون الأول ، فإنهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها ، وهذا يعطي هدم ما وقع قبلها ، فإنه إذن تقع السجدة في محلها ، ولو اكتفى بما فعل قبلها كانت واقعة في غير محلها ، فلم تكن أداء بل قضاء .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تعاد الصلاة
أي : سهوا ، وإلا فتعاد من غيرها إذا تركت عمدا ، ومع ذلك مخصوص بالتكبير والنية والقيام ، ولعل الوجه في عدم ذكرها عدم تعلق السهو بها .
وبالجملة يدل الخبر على ركنية الركوع والسجود وشرطية الثلاثة الأول .
هامش
( 1 ) المدارك ص 246 .