وقيل : بعدم العود حينئذ ، وهو ضعيف .
( الحديث الثاني والستون ) : موثق .
وقال في الاستبصار بعد إيراد صدر هذا الخبر : فهذا الخبر يحتمل شيئين :
أحدهما : أن يكون يشك بعد أن يدخل في حالة أخرى ، ولا يذكر يقينا ترك الركوع أو السجود ، فإنه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما مضى .
والثاني : أن يكون مخصوصا بمن يكثر عليه السهو ، فرخص له المضي في صلاته تخفيفا ، ولأنه لا يؤمن كلما سجد فشك يحتاج أن يسجد ، فلا ينفك عنه فلأجل ذلك رخص له في المضي فيه ( 1 ) .
قوله رحمه الله : متى شك
ذكر رحمه الله أولا السهو وهنا الشك ، ولعل مراده أنه إذا وجبت الإعادة
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 362 .