مع الشك ، فمع السهو يعيد بطريق أولى . أو مراده بالسهو الشك ، أو العكس ، أو الأعم فيهما .
واعلم أن الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا ونسب إلى المفيد والشيخ القول بأن كل سهو يلحق الركعتين الأوليين يوجب إعادة الصلاة ، وكذلك الشك ، سواء كان في عددهما أو أفعالهما . ونقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا .
( الحديث الثالث والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : كان أبو الحسن عليه السلام
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل الجواب لا ينطبق على السؤال ، والجواب إنما يتضمن حال من ترك السجدة في الأوليين ، ويجوز أن يكون المتروك هما معا ، وحال من ترك سجدة في الأخيرتين . ومفهوم الأول يتضمن خلاف مفهوم الثاني .
وبالجملة في الرواية إجمال ولا يستقيم التمسك بها لإثبات البطلان في صورة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 47
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧