الركوع ، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كانت في الأوليين الإعادة إن كانت في وقت .
وللمفيد قول آخر قال : إن ذكر بعد الركوع ، فليسجد ثلاث مرات سجدات واحدة منها قضاء والاثنتان لركعته التي هو فيها ، والمشهور أقوى وأظهر .
والخبر يدل على أن السجدة قضاء ، وظاهر الخبر عدم خروج وقت العود إلى الركوع بالهوي إلى السجود ، لكنه يدل بالمفهوم ، والمنطوق مقدم . وربما يؤيد الأول بأن الهوي والأخذ في القيام ليسا من الأفعال ، بل من مقدماتها ، فلا يصدق عليه " ودخل في غيره " فتأمل .
( الحديث الحادي والستون ) : موثق كالصحيح .
قوله : قبل أن يستوي جالسا
قال الفاضل التستري قدس سره : لعل الحكم كذلك ولو استوى جالسا ، والتخصيص بقبل الاستواء من كلام السائل ، فلا مفهوم له . انتهى .
ويدل الخبر على أن الأخذ في القيام ليس انتقالا إلى فعل آخر ، فيؤيد ما ذكرنا من الفرق بين الأفعال ومقدماتها ، وعمل به الشهيدان وجماعة من المتأخرين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 45
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥