قوله عليه السلام : وليس عليه سهو
ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو على من ذكر السجدة بعد الركوع ، كما نسب إلى ابن أبي عقيل والصدوق والمفيد في المسائل الغرية ، والمشهور الوجوب بل نقل في المنتهى ( 1 ) والتذكرة الإجماع عليه .
( الحديث السابع والخمسون ) : حسن .
قوله : عن رجل سها
أي : شك ، وهو محمول على عدم تجاوز المحل .
( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 414 .