قال في المدارك : لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود ، فالأظهر عدم وجوب تداركه ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وقوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود ، وهو ضعيف ( 1 ) .
قوله رحمه الله : وإن ترك سجدتين
المشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته ، سواء في ذلك الأوليان وغيرهما والرباعية وغيرها .
وقال الشيخ في الجمل والاقتصاد : وإن كانتا - يعني السجدتين - من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول وأعاد السجدتين ( 2 ) ووافق المشهور في موضع من المبسوط ( 3 ) .
وقال في موضع آخر منه : من ترك السجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتى يركع فيما بعدها أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة وبنى على صلاته ، وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكر في الركوع كما مر ، ثم قال : والأول أحوط ، لأن هذا الحكم مختص بالأخيرتين ( 4 ) .
ومن هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا ، وصحيحة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 244 .
( 2 ) الاقتصاد ص 266 والجمل ص 188 .
( 3 ) المبسوط 1 / 119 .
( 4 ) الاقتصاد ص 265 .