( الحديث السادس والستون ) : مجهول .
وروي في الفقيه بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، فيضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة ( 1 ) .
أقول : هذه الرواية تدل على أنه يكفي لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أو شك فيه ، ويومئ إليه كلام الشهيد رحمه الله في الذكرى ( 2 ) وغيره ، وظاهر الصدوق أيضا العمل به .
وربما يقال : إنه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل ، ولا عبرة به . ويشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية ، فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة ، فإن التشهد المشكوك فيه لا يقضي بعد تجاوز محله ، وإن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 229 .
( 2 ) الذكرى ص 220 .