للمشهور ، والدخول في مقدمة الشيء في قوة الدخول فيه .
وثانيهما : التخيير بين الإعادة والإتمام إذا كان الشك بعد الدخول في الركعة المذكورة كما قيل ، والأظهر حملها على ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين وكذا حمل مفهوم رواية زرارة على ذلك ، إذ يكفي في فائدة التقييد أن يكون لمخالفة أفراد شايعة ظاهرة مخالفة في الحكم للمنطوق ، ولا يلزم مخالفة جميع الأفراد ، والحصر المذكور في هذا الخبر إضافي لا محالة ، إذ الشك بين الاثنين والأربع أيضا غير مبطل .
ويمكن حمل الثلاث والأربع على الأعم من أن يكون شرع في الثالثة ، أو أراد الشروع فيها ، إذ يصدق عليه أنه يشك في أن الركعة التي يريد الشروع فيها ثالثة أم رابعة .
( الحديث الثاني والستون ) : حسن ، وقد يعد مجهولا .
( الحديث الثالث والستون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 149
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٩