ثم الإعادة ، ولو زاد أكثر من واحدة فأولى بالبطلان ، وإن كان من احتج على عدم البطلان هناك بعد وجوب التسليم والخروج من الصلاة بالتشهد ، أو الاكتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهد ، يلزمه القول بالصحة هنا أيضا ، بل في الثنائية والثلاثية أيضا ، كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في الذكرى ( 1 ) ، وقد ذكرناه في الكتاب الكبير .
( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : وإنما يكون أخل بالتسليم
قال الفاضل التستري رحمه الله : بل بالتشهد أيضا ، إلا أن يقال : إن المراد من قوله جلس للتشهد حيث قعد مقداره ، وفيه بعد .
قوله رحمه الله : وهما المرغمتان
قال الشهيد الثاني رحمه الله : المرغمتان بكسر الغين ، لأنهما يرغمان الشيطان
هامش
( 1 ) الذكرى ص 220 .