كما ورد في الخبر ، إما من المراغمة أي : يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه .
( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو ، وحكى الشهيد في الدروس ( 1 ) عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا ، وأول العلامة كلامه بالشك قبل الركوع وهو بعيد ، بل الظاهر أن الركعتين لاحتمال زيادة الركعة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة ، فبهاتين الركعتين القائمتين مقام ركعة تتم ركعتان نافلة .
ثم على المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط ، اختلفوا في وجوب سجدتي السهو ، فالمشهور فيه الوجوب ، وخالف فيه المفيد والشيخ في الخلاف ( 2 ) وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح . ويدل على المشهور روايات .
ولو وقع الشك بين السجدتين ، فالمشهور أن حكمه كالأول ، واحتمل في الذكرى ( 3 ) البطلان .
هامش
( 1 ) الدروس ص 48 .
( 2 ) الخلاف 1 / 169 ، مسألة : 202 .
( 3 ) الذكرى ص 220 .