قوله عليه السلام : فأتم ما ظننت
الظن ليس بمعناه .
( الحديث الرابع والستون ) : حسن .
قوله عليه السلام : إنه زاد في صلاة المكتوبة
أي : ركعة ، أو الأعم منها ومن الأفعال إلا ما أخرجه الدليل .
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان عمدا ، وأيضا لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته ، وإن زاد ركعة وجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فالأكثر أيضا على البطلان .
قال الشيخ في الخلاف : وإنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب ( 1 ) ، واستدل عليه برواية زرارة وبكير ورواية
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 128 ، مسألة 126 .