وجعفر كأنه ابن بشير على ما يظهر من الأحاديث ومن الفهرست ( 1 ) .
قوله عليه السلام : يعيد
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا يبعد حمله على ما إذا دخله الشك ، وهو في الثانية لم يفرغ منها بعد لإجماله وتفصيل الأول ، وإن كان قوله " إنما ذلك في الثلاث والأربع " يأباه ظاهرا .
قوله رحمه الله : فمحمول على صلاة المغرب
لا يخفى بعده . وأقول : يمكن الجمع بينها وبين ما تقدمها بوجهين :
أحدهما : أن يقال : إنما يعيد إذا دخل الشك قبل الدخول في الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة ، فيخصص الرواية السابقة بغير الصورة المذكورة . ومقتضى هذا الجمع إعادة الصلاة إذا كان الشك بعد إتمام الركعتين وقبل الدخول في الركعة المذكورة ، وهو خلاف المشهور والمختار .
إلا أن يقال : إذا رفع رأسه من السجود يحصل الدخول في الركعة الأخرى بأن يقال : رفع الرأس من الثانية من مقدمات القيام ، لا أنه واجب مستقل ، خلافا
هامش
( 1 ) الفهرست ص 43 .