( الحديث الحادي والأربعون ) : حسن كالصحيح .
وظاهره أيضا البناء على الأقل . والمراد بقوله " لا ينقض اليقين بالشك " أي : لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية .
" ولا يدخل الشك في اليقين " أي : لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة ، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين ويبني على الأكثر .
" ولكنه ينقض الشك باليقين " أي : يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين ، وهو البناء على الأقل . ويمكن حمله على المشهور أيضا ، بأن يكون المراد بقوله
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 128
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٨