وصلاة الاحتياط للرخصة والتخفيف ، وتكون الإعادة أيضا مجزية . ولا يخفى ما فيه .
وبالجملة البناء على الأكثر أظهر وأشهر وأبعد من أقوال المخالفين .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله : لا يدري صلى ركعتين أم أربعا
يمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين ، وهذا الخبر مستند الصدوق في الحكم بالإعادة .
وقال في المدارك ، يمكن حملها على الاستحباب ( 1 ) .
قوله رحمه الله : ثم صلى ركعتين من قيام
قال في المدارك : هذا مذهب الأكثر . وقال ابن بابويه وابن الجنيد : يبني
هامش
( 1 ) المدارك ص 249 .