على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، ومستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، والمسألة محل إشكال . وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام كما تضمنه الرواية . وقيل : إنه غير متعين .
وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما ؟ قيل : نعم لتساويهما في البدلية ، واختاره الشهيدان . وقيل : لا لأن فيه خروجا عن المنصوص ، وحكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية وسلار تعين الركعة من قيام ، ولم نقف على مأخذه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والأربعون ) : حسن .
( الحديث الرابع والأربعون ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) المدارك ص 250 .