قوله عليه السلام : يقصر في التشهد
أي : لا يأتي بالزوائد المستحبة .
قوله رحمه الله : بنى على أنه في رابعة
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وربما نقل عن الصدوق التخير بينه وبين البناء على الأقل والإعادة ، ونقل في المختلف ( 1 ) عن الصدوق أنه قال : يعيد . مع أن الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صورة تعلق الشك بالأخيرتين ، والأشهر أقوى .
قوله رحمه الله : يقرأ في كل واحدة
المشهور تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط ، وذهب ابن إدريس إلى التخيير بينها وبين التسبيح ، كما يظهر من المفيد هنا ، وظاهر الأخبار مع المشهور .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 133 .