قوله : أفي الثالثة
ظاهره عدم إتمام الركعة المشكوك فيها .
قوله عليه السلام : إن رأى أنه في الثالثة
ينبغي حمله على الرجحان الضعيف الذي لا ينتهي إلى حد الظن المعتبر شرعا بقرينة أول الخبر ، ويمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله " فما ذهب إليه وهمه " .
ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله " شئ " على التعظيم ، أي : احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة ، أو بقدر المساواة في الكلام . وحمله على البناء على الأقل واستحباب الركعتين أبعد من هذا .
قوله عليه السلام : بينه وبين نفسه
أي : مخفيا بحيث لا يطلع عليه أحد للتقية ، أو يكون مستحبا مطلقا .
قوله عليه السلام : بفاتحة الكتاب
يدل على عدم الاجتزاء فيهما بالتسبيحات .
ويحتمل أن يكون المراد عدم وجوب السورة فيهما .
( الحديث السابع والثلاثون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 125
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٥