قوله رحمه الله : بنى على الأكثر
هذا هو المشهور ، وقال ابن بابويه وابن الجنيد : يتخير الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ، أو الأكثر مع الاحتياط .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
وأبو العباس الظاهر أنه الفضل البقباق ، ويؤيده الحديث الذي سبق في كتاب الطهارة في بيان سؤر الكلب ( 1 ) ، وبه صرح في الخلاف ( 2 ) حيث استدل بهذا الخبر
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 29 من باب المياه وأحكامها .
( 2 ) الخلاف 1 / 162 ، مسألة 192 .